اخبار العراق

المفوضية تنشر المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تفاصيل المادة الرابعة الخاصة بآلية شَغْر المقاعد البرلمانية، موضحة أن البديل يُحدد وفق طبيعة القائمة: ففي القوائم المفتوحة يحل المرشح الخاسر الأعلى أصواتاً محل الفائز، أما في القوائم المنفردة فيُمنح المقعد لمرشح من الحزب أو التنظيم السياسي الحاصل على أعلى الأصوات دون مقعد.

وأكدت أن المقاعد المخصصة للمكونات تُعطى لمرشح من المكون نفسه والدائرة ذاتها، فيما يُشترط أن تحل امرأة محل أخرى في القوائم المفتوحة، وكذلك في القوائم المنفردة.

النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أيار 2025، بينما يُلزم قانون الانتخابات المعدل لعام 2028 المرشحين الفائزين بأداء اليمين الدستورية خلال شهر من انعقاد الجلسة الأولى، وإلا يُستبدلون وفق أحكام المادة الرابعة.

مقالات ذات صلة