اخبار العراق

مجلس القضاء بإقليم كردستان يصدر بياناً بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا

أصدر رئيس مجلس القضاء بإقليم كردستان القاضي عبدالجبار عزيز حسن، بياناً اليوم الأربعاء، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات من قانون انتخابات برلمان الإقليم.

وقال رئيس مجلس القضاء، “لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت، لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات إلزاماً عليها التقيد وعدم الإخلال بها أو خرقها بحجج واهية”.

واعتبر حسن أنه “من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية، إلا أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها القانونية وأعطت لنفسها الحق بالتدخل في أمور الإقليم، كما هو الحال في قرار إلغاء الكوتا”.

داعياً المحكمة الاتحادية إلى “إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات، وإلا أن من الضرورة تستوجب مراجعته لالتزام العدل فيه”.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان من رئيس مجلس القضاء لإقليم كردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء الكوتا

لا بد من القول بإن العراق تحول إلى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه والذي بنى على أساس الحقائق التاريخية والجغرافية والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كردستان.

وبعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بإقليم كردستان وسلطاته القائمة ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية وكل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل ومنح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات إلزاماً عليها التقيد بها وعدم الإخلال بها أو خرقها بحجج واهية.

وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن إنشاءها قد تم بخلاف أحكام المادة 92 من الدستور وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث أعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل وكذلك إلغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو.

ولدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بأنه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك، لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور وأن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان وكذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان، ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد.

مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات وإلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لالتزام العدل فيه لأن العدل أساس الحكم وإقامته بين الناس تحقق له قوة وهيبته ومتانة والمساواة والعدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.

والسلام عليكم ورحمته وبركاته

القاضي عبدالجبار عزيز حسن

رئيس مجلس القضاء لإقليم كوردستان

مقالات ذات صلة