بانتظار تحديد الفاعل.. “سيدة الفستان الأزرق” تحرر محضرا
ارت حالة من الجدل في مصر بعد انتشار مقطع فيديو صوره شخص مجهول لإمرأة باتت معروفة إعلاميا بـ”سيدة الفستان الأزرق” وهي ترقص في أحد الأفراح، مما تسبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية وعقوبة من يفعل ذلك.
القصة بدأت قبل عدة أيام ولا تزال مستمرة، حينما تم نشر فيديو على تطبيق “تيك توك” للمرأة المذكورة وهي ترتدي فستانا أزرق ومندمجة في وصلة رقص بحفل زفاف، وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات متباينة ما بين من يرى ما فعلته السيدة أمرا عاديا، ومن يراه خروجا عن المألوف.
وما زاد الجدل هو ظهور السيدة ومناشدتها للجميع بحذف مقطع الفيديو لأنه تسبب لها في مشاكل كبيرة وأن زوجها هددها بالطلاق، كاشفة أن لديها ابن عمره 5 سنوات وأنها كانت في زفاف صديقتها وهي مناسبة خاصة ولم تكن تعلم أن هناك من يصورها، وأنها حررت محضرا ضد من صور ونشر الفيديو لاتخاذ اللازم ضده.
البعض رأى أن الزفاف ليس مناسبة خاصة وأنه يضم أناسا لا يعرفون بعضهم البعض ومن ثم فمن يفعل شيئا خلاله يعلم ويوافق ضمنا أن ما فعله أصبح مباحا لكل الحضور يفعلون به ما يحلو لهم.
لكن المتخصصين من رجال القانون أكدوا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن البعض لديه فهم خاطئ حول مفهوم الخصوصية، فهي تمتد حتى إلى الاحتفالات التي قد يحضرها الآلاف لأن حضورهم يحدث بدعوات خاصة، وليست متاحة لغير المدعوين، وبالتالي فما يصدر خلالها من أفعال مصنف قانونا أنه في إطار الخصوصية التي تحدث أمام مجموعة معينة من الناس وليس مباحا نشرها للعامة دون إذن صاحب الفعل.
فمن جانبه، قال المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، أيمن محفوظ، إن تصوير ونشر مشهد صاحبه الفستان الأزرق وهي ترقص في زفاف صديقتها، يصنف قانونا بأنه تلصص وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة.
وتابع أن القانون يمنع كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حتى وإن كان الفعل صدر في حفل للزفاف لأنه يمثل احتفالا خاصا بالأفراد المدعوين.
وبّين محفوظ أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري تُجرم الاعتداء علي الحياة الخاصة باسترقاق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين. وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وتلك من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم، نظرا لخطورتها.
وأوضح أن الاعتداء على الحياه الخاصة يمثل جريمة مزدوجة إذا تم نشر المحتوى الذي به فعل الاعتداء على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص تلك المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.
كذلك فإن الماده 27 من ذات القانون تنص على عقوبة الحبس لمده لاتقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.