اخبار العراق

المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 في اقليم كوردستان بغداد

المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 في اقليم كوردستان
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر، ولا سيما ان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق ) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) .

مقالات ذات صلة