توقيتات انتخاب الرئاسات القادمة
صدر مرسوم جمهوري اليوم (الاثنين) بتحديد 3/9 للجلسة الاولى لمجلس النواب، اي بعد 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة على النتائج. وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً”. ومهام الجلسة.. أ) إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه.. ب) اعلان الكتلة النيابية الاكبر.. ج) فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 ايام، والموافقة خلال 3 ايام، وحق الاعتراض بـ3 ايام، وقرار المحكمة الاتحادية خلال 3 ايام، أي كحد اقصى 12 يوماً، وذلك حسب قانون “الترشيح لرئاسة الجمهورية” رقم 8/لسنة2012. فإن جرت الامور بهذه التوقيتات، فمن المقرر، كحد اقصى، ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف ايلول.. فيكلف رئيس الجمهورية مباشرة او خلال 15 يوماً رئيس الوزراء الجديد، كما تنص المادة الدستورية 76/اولاً، خصوصاً وان المفوضية فتحت ببيانها في 27/8 باب تشكيل “التحالفات البرلمانية”. ورغم بعض التقدم، لكن مما لا شك فيه ان تشكيل الحكومة -بعد الانتخابات- يواجه نظرياً وعملياً مشكلتين تكلف البلاد كثيراً:
1- الاولى في سرعة اعلان النتائج وتصديق المحكمة: فما لم تعالج هذه القضية خلال ايام من الانتخابات.. وما لم تحدد الانتخابات او بعدها مباشرة الكتلة الاكبر، التي تستطيع تسمية مرشحيها، فاننا سنضطر دائماً الى تأخير الحكومة وجعلها عرضة للصفقات.. حصل بعض التقدم لكن التأخير ما زال كبيراً.. ففي انتخابات 2005، 2010 و 2014 ثم تكليف رئيس الوزراء بعد 158، 289 و131 يوماً على التوالي.. وقد نستغرق الان 126 يوماً لو كلف رئيس الوزراء في منتصف ايلول.
2- الثانية في اتفاق الكتل والتعقيدات الاجرائية: أ) في انتخابات 2005 و2010 تم انتخاب الرئاسات الثلاث وتكليف مرشح الكتلة الاكبر في جلسة واحدة.. وكان سبب التأخير اعلان نتائج الانتخابات والاعتراضات واتفاق الكتل السياسية.. ب) اضيفت لهذه المشكلة التوقيتات التي فرضها “قانون ترشيح رئيس الجمهورية رقم8/لسنة2012”.. ج) التناقض بين الضرورة الدستورية لدعوة مجلس النواب بعد تصديق “المحكمة” على النتائج، وقرار المحكمة بعدم قبول الجلسة المفتوحة.. وهو ما حصل في انتخابات 2014. ففي 1/7/2014 عُقدت الجلسة الاولى، وتطلب الامر 3 جلسات لانتخاب رئاسة المجلس في 15/7/2014.. فُتح باب ترشيح رئيس الجمهورية في 16/7/2014، وعُقدت جلسة انتخابه في 24/7/2014. لم يحصل اي من المرشحين على اغلبية الثلثين.. فجَرَت الجولة الثانية بين معصوم والموسوي وحصل الرئيس معصوم على 175 صوتاً، ورفعت الجلسة الى 5/8/2014. واعتبر مجلس النواب جلساته في 1/7/2014، 13/7/2014 و15/7/2014، جلسة واحدة، وسماها بالجلسة الاولى، تفادياً لمخالفة المادة الدستورية (55)، الملزمة للبرلمان باختيار رئاسته، وللانسجام مع قرار “المحكمة” بعدم دستورية الجلسة المفتوحة. وحصلت حكومة العبادي على الثقة في 8/9/2014، بعد اكثر من 4 اشهر وعشرة ايام من الانتخابات.
3- اذا اردنا منع التأخير الضار، وبقاء القيمومة للشعب، وعدم تركها للاحزاب، مع منع تشظيها، لابد من: أ) الاستمرار باعتماد النظام الالكتروني وتطويره لسد ثغراته ونواقصه، وقبول الجميع بالقانون، والمفوضية التي انتخبوها، والتعامل مع الاعتراضات والخروقات وفق القوانين السائدة، وعدم اللجوء لاستغلال المناصب والمواقع والتأثيرات لتعطيل ذلك.. ب) ان تقرر الانتخابات الكتلة الاكبر، او بعد الانتخابات بايام قليلة لتسجل في المفوضية، مع ضرورة توضيح المادة 29 من قانون الاحزاب، والتي استندت عليها المفوضية في دعوتها اليوم (الاثنين) لتسجيل “التحالفات البرلمانية”.. ج) تعديل قانون رقم8/لسنة2012، فيتقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية الى المفوضية او غيرها، في وقت لا يقل عن 12 يوماً قبل الجلسة الاولى، لتدقيق الوثائق واعلان الاسماء والنظر في الاعتراضات. عندها سيتسنى انتخاب رئيس الدولة وتكليف رئيس الحكومة في الجلسة الاولى او خلال ايام حددها الدستور. فنقلص كثيراً الثغرات الاجرائية، ونرغم القوى على الاتفاق قبل الانتخابات او بعدها مباشرة.. فإن تشكلت اكثرية “نيابية” مختلفة عن الاكثرية “الانتخابية” فان الامر سيدور بحدود 30 يوماً، ليكلف الرئيس المرشح المناسب.. مما سيبقينا في حدود الـ45 يوماً بموجب المادة 56/ثانياً من اجراء الانتخابات و”تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”.
عادل عبد المهدي