اخبار العراق

مجلس القضاء الأعلى يوضح صلاحياته القانونية الخاصة بالانتخابات

نفى مجلس القضاء الأعلى وجود نص قانوني يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الغاء نتائج معينة للانتخابات سواء كان الالغاء داخل العراق او خارجه.

وأوضح المجلس في بيان ان اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة الثامنة من قانون مفوضية الانتخابات المرقم احد عشر لسنة الفين وسبعة والتي تتضمن البت بأي طعن مقدم بشكل فردي خلال عشرة أيام من تأريخ إحالة الطعن اليها بعد تقديم المعترض شكوى الى مجلس المفوضين في المرحلة الأولى من الطعن ثم تقديم الطعن الى الهيئة القضائية للانتخابات مبينًا ان هذا الأسلوب هو الطريق الوحيد للاعتراض ولا يمكن تخطيه الى أي أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني لذلك.

وأضاف البيان ان وجود شكوى بالتزوير منسوب لمجلس المفوضين يتطلب مراجعة المدعي لمحكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير والجهة المسؤولة عنه وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة