السجن خمس عشرة سنةً لمدير شركةٍ حاول إدخال أسلحةٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ عبر مطار بغداد
كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ (خير الله أحمد صالح بابان) المدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة يقضي بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنةً، استناداً للأمر رقم (3قسم 6/2/ب لسنة 2003) وبدلالة المادَّة 132/2 من قانون العقوبات.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أنَّ محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المُدان الهارب؛ لثبوت قيامه باستغلال منصبه ومحاولة إدخال أسلحةٍ تتضمَّن صواريخ قاذفات (ار. بي . جي .7) وعتاد بنادق كلاشنكوف على متن طائرةٍ تمَّ ضبطها في مطار بغداد الدوليِّ؛ لعدم حصولها على الموافقات الأصوليَّة.
وأضافت الدائرة أنَّ الأسلحة المضبوطة عبارةٌ عن (3800) صاروخ قاذفة (ار. بي . جي .7)، و(628,420) إطلاقةً عيار 7,62ملم، قرَّرت المحكمة مصادرتها وإيداعها لدى وزارة الدفاع للتصرُّف بها وفق القانون.
كما قرَّرت إدانة المُتَّهم، بعد اطِّلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّـلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، إضافةً إلى نتائج التحقيق الإداريِّ الجاري من قبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوَّاب وكتاب دائرة المستشارين في مجلس الأمن الوطنيِّ المُعنون إلى وزارة الدفاع بخصوص قيام المُتَّهم باستغلال منصبه؛ لإدخال أسلحةٍ بطريقةٍ غير مشروعةٍ.
وتضمَّن قرار الحكم الصادر، أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة ( وزارة الدفاع) بحقِّ المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.