اراء و أفكـار

مفوضية الانتخابات بين الاعفاء والقناعة

قبل ايام قلائل صوت مجلس النواب في جلسته بعدم القناعة باجوبة رئيس مجلس مفوضية الانتخابات بفارق صوت واحد ١١٩ مقابل ١١٨ صوت و١٥ ورقة باطلة في مجموع تصويت قدره ٢٥٢ عضو مجلس نواب حاضر في الجلسة من عدد كلي قدره ٣٢٨ .

اثيرت اشكاليات عديدة على دستورية هذا التصويت من عدمه ، وظهرت تفسيرات كثيرة في هذا الموضوع ، ولتوضيح ذلك نود ان نبين لكم الاتي :-

١- نصت المادة ٦١ / سابعاً / ج على ان (( لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه ))

٢- نصت المادة ٦١ / ثامنا / أ على ان (( لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء،  بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه ))

٣- نصت المادة ٦١ / ٨ / هـ على ان (( لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة . ))
٤- نصت المادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان ( يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس )
٥- نصت المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان ( إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي ) .

من خلال هذا الاستعراض للمواد الدستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب يتبين لنا الاتي :-

١- ان الدستور وفي نصوصه لم يتطرق الى شيء اسمه قناعة وعدم قناعة وانما تطرق الى استجواب واعفاء بعد بعد ان يقدم المستجوب طلباً مشفوع بتوقيع ٥٠ نائباً بعد مناقشة استجواب وهنا المناقشة لاتحتاج الى تصويت وانما الاعفاء يحتاج الى تواقيع نواب وقرار من مجلس النواب على ان يكون هذا القرار بعد سبعة ايام على الاقل من المناقشة ، على ان يكون التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد الحضور بعد اكتمال النصاب حسب تفسير المحكمة الاتحادية ( لي تحفظ على هذا التفسير ) .

٢- ان التصويت على القناعة من عدمها نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا التصويت يكون باثر مناقشة بعد الاستجواب ، على ان اذا اقتنع مجلس النواب يصار الموضوع الى جمع التواقيع للاعفاء ، وان لم تحصل القناعة فيعتبر الموضوع منتهياً ، وهنا اغلبية القناعة من عدمها تتحقق بعدد الاصوات المقتنعة مقابل غير المقتنعة بعد تحقق النصاب ، وليس بالاغلبية المنصوص عليها دستوريا.
٣- الهيئات المستقلة وككلمة دستورياً تعفى من مهامها والوزراء تتم اقالتهم .

الرأي
ان التصويت بعدم القناعة باجوبة المفوضية العليا للانتخابات صحيحة وموافقة للنظام الداخلي لمجلس النواب .

جمال الاسدي

مقالات ذات صلة