الاقتصاد

اقليم كردستان يحدد خارطة طريق لمواجهة الازمة المالية

مجلس-وزراء-اقليم-كردستان-640x300

عقد رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قباد طالباني، امس الاثنين ، اجتماعا خاصا مع الوزراء في حكومة اقليم كردستان، للنظر بالوضع المالي والإقتصادي في الإقليم.

وقد بين نيجيرفان البارزاني بأن اقليم كردستان يعيش في ازمة مالية صعبة وكبيرة ، تضطر الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الجريئة وبعض الاجراءات المختلفة وان تعمل بجميع الطرق على زيادة العائدات وتقليل المصاريف ليستطيع الاقليم تحمل نتائج هذه الازمة، ولاعادة ترتيب نظام العمل وتنشيط جمع الضرائب وتقليل المخصصات الخاصة وبعض الاجراءات الاخرى.

وقال نيجيرفان البارزاني، “لمواجهة هذه الازمة، علينا ان نتحمل جميعا المسؤولية بشكل متساو بجميع السلطات الحكومية والادارية وجميع الاطراف السياسية وان نواجه جميعا هذه الازمة ونجتاز هذه المرحلة”.

قدم بعدها نائب رئيس مجلس الوزراء تقريرا اوضح فيه الاجراءات اللازمة اتخاذها لحل الازمة، وتطرق الى اسباب الازمة المالية بشكل مفصل وبين ان الاسباب هي كثيرة ومختلفة وتشكل جميعها تاثيرا سيئا على الوضع المالي والاقتصادي في اقليم كوردستان، مؤكدا على ان الحكومة العراقية على شفى ازمة مالية واقتصادية عميقة واسوا مما يمر بها اقليم كوردستان.

وناقش بعض السادة الوزراء في الاجتماع السبل اللازمة والاجراءات الواجبة اتخاذها للخروج بحل جذري لهذه الازمة، وقدموا العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع.

ولمواجهة الازمة ومع التاكيد على الاصلاحات في قطاع الكهرباء، صادق مجلس الوزراء على هذه القرارات والتي سيبدأ تنفيذها من بداية السنة الجديدة اي من 1/1/2016 وستصدر وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان التعليمات اللازمة لتنفيذها:

1. صرف 50 % فقط من من المخصصات الخاصة بمناصب السادة رئيس الاقليم ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه ومن هم بدرجاتهم الخاصة، بالاضافة الى من يستلم رواتب بدرجة وزير ووكيل وزارة ومن هم بنفس درجاتهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة في جميع مؤوسسات اقليم كوردستان برؤوسائها ونوابها واعضاء المجلس الاعلى للقضاء ومحكمة التمييز في اقليم كوردستان والقضاة واعضاء الادعاء العام، ولن تصرف لهم اية مخصصات اخرى عدى هذه النسبة المذكورة.

2. ايقاف المخصصات الخاصة بمناصب السادة رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان والتي كانت تشكل نسبة 100%.

3. تقليل نسبة 30 % من المخصصات الخاصة بمناصب المدير العام ومن هم من نفس الدرجة ومن يستلم رواتب ومخصصات منصب المدير العام.

4. تنظيم رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة ورواتبهم ومن يحال الى التقاعد بعد صدور هذا القرار بنفس النسبة، وايقاف المخصصات المذكورة بعد تحديد رواتب المتقاعدين وتسجيلها بصيغة التوفير لهم حتى صدور قانون اخر ينظم رواتب المتقاعدين.

5. ايقاف صرف جميع المخصصات التي تمنح لاصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ورؤوساء الوحدات الادارية “المحافظون ونواب المحافظين والقائممقام ومدراء النواحي” وصرف رواتبهم الاسمية فقط.

6. العمل بقانوني التقاعد ورواتب موظفي الدولة في القطاع العام فيما يخص شروط ترفيع الموظفين من تاريخ 1/1/2016 وحتى التصديق على قانون الموازنة العامة في اقليم كوردستان لعام 2016.

7. جمع المعلومات العامة حول الاشخاص المستفيدين من الرواتب الخاصة والمساعدات المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية وانواع الضمان الاجتماعي وتصنيفها حسب مبدا الطبقات المختلفة من المجتمع وتحديد المبالغ المختلفة التي تستلم كمساعدات لرعاية الاسرة وللمعاقين.

8. تشكيل لجنة لاعادة النظر بسلف جميع الوزارات والمؤوسسات الحكومية في اقليم كوردستان بمراعاة الوضع المادي السيء لاقليم كوردستان وتحديد مصادر العائدات، وتقدم اللجنة تقريرا للجنة المالية العليا تعلمها بالخطوات التي اتخذتها مع مراعاة طبيعة العمل وانشطة الوزارات والمؤوسسات التي تقدم خدمات للمواطنين كالاسايش والدفاع والصحة والكهرباء والبلديات، شرط ان تعد اللجنة جدولا يتضمن نسبة السلفة قبل وبعد اعادة النظر.

9. تشكيل لجنة لدراسة مشروع اعادة النظر والاصلاح في هيكلية حكومة اقليم كوردستان وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤوسسات الحكومية بمراعاة الوضع المالي للاقليم وترشيق المؤسسات العامة في الاقليم وتقليل المصاريف، وتقدم هذه اللجنة تقريرا بارائها وملاحظاتها ومقترحاتها للجنة المالية العليا في الاقليم.

10. ايقاف الصرف الشهري لرسومات الايجار والكهرباء والمولدات الخدمية من الموازنة العامة لجميع اصحاب الدرجات العليا المقيمين في البيوت والمجمعات السكنية من جميع المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان دون اي تمييز. وسيقع صرفها من 1/1/2016 على عاتق الساكنين في هذه البنايات.

11. ايقاف العمل بالتعليمات المالية لوزارة المالية والاقتصاد الخاصة بتنفيذ المادة 13 من قانون(رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) المرقم 22 لعام 2008 والخاص بسلطة منح مخصصات الخطورة من قبل الوزراء ورؤوسات المؤوسسات الغير مرتبطة بوزارات، وتمنح هذه السلطة لمجلس الوزراء فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً